الخدمة المدنية يحدد حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية والاعتيادية
حدد قانون الخدمة المدنية حقوق الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بالإجازات الرسمية والاعتيادية، بما يضمن حصولهم على فترات راحة مدفوعة الأجر وفقًا للقواعد المنظمة للعمل.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بمنح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تبدأ من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
إجازة بأجر كامل في الأعياد الرسمية
وتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على استحقاق الموظف إجازة بأجر كامل خلال عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بقرار رسمي. ويجوز تشغيل الموظف خلال هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يحصل في هذه الحالة على أجر مضاعف أو إجازة بديلة.
كما تسري على الأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام الصادرة بقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
الإجازة العارضة
ووفقًا للمادة (47) من القانون، يحق للموظف الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات الاعتيادية السنوية
وتنص المادة (48) على أن للموظف الحق في الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تدخل ضمن حسابها أيام الأعياد والمناسبات الرسمية باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك وفقًا لمدة الخدمة على النحو التالي:
-
15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
-
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
-
30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
-
45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.
كما يمنح الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
ويجوز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا إضافيًا للعاملين في المناطق النائية أو لمن يعملون في فروع خارج الجمهورية.
ضوابط ترحيل الإجازات
ويؤكد القانون أنه لا يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة الاعتيادية إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
كما تنص المادة (49) على ضرورة تقدم الموظف بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب مرتبطة بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته، يسقط حقه فيها أو في الحصول على مقابل مادي عنها. أما إذا تقدم بطلب وتم رفضه من قبل الجهة المختصة، فيستحق الموظف مقابلاً نقديًا عنها بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وذلك على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.
وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازات وآلية ترحيلها.