💰 الذهب: 6,990 ج.م
سعر الذهب عيار 21
6,990 ج.م
كافة الأسعار ←
💱 العملات
🇺🇸 دولار 48.50
🇪🇺 يورو 52.15
الجدول بالكامل
🕌 الصلاة: الظهر
مواقيت الصلاة
الفجر 04:02
الظهر 11:55
العصر 15:31
المغرب 18:23
العشاء 19:44
☀️ القاهرة: 25°

طقس القاهرة الآن: صافي

طقس المحافظات ←
عاجل
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
الكيان نيوز
أخبار مصر
أخر الأخبار

الشيوخ يقر دمج المواد 16 و17 و18 بمشروع قانون المستشفيات الجامعية

خلاصة الخبر في نقاط
  • الشيوخ يقر دمج المواد 16 و17 و18 بمشروع قانون المستشفيات الجامعية
  • وافق مجلس الشيوخ المصري خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد على دمج المواد 16 و17 و18 من مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية في مادة واحدة ضمن تعديلات القانون
  • نصت المادة (16) بعد الدمج على أن بعض المنشآت الطبية التابعة لجهات تعليمية وبحثية تُعد من المستشفيات الجامعية وتخضع لأحكام القانون المنظ

الشيوخ يقر دمج المواد 16 و17 و18 بمشروع قانون المستشفيات الجامعية

وافق مجلس الشيوخ المصري خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد على دمج المواد 16 و17 و18 من مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية في مادة واحدة ضمن تعديلات القانون.

احمد2

ما الذي تضمنته المادة بعد الدمج؟

نصت المادة (16) بعد الدمج على أن بعض المنشآت الطبية التابعة لجهات تعليمية وبحثية تُعد من المستشفيات الجامعية وتخضع لأحكام القانون المنظم لها.

الجهات التي يشملها القرار

تشمل المادة الجديدة المنشآت الطبية التابعة لـ:

  • الجامعات الخاضعة لقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009

  • فروع الجامعات الأجنبية في مصر وفق قانون رقم 162 لسنة 2018

  • المؤسسات الجامعية المختلفة

  • المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي

وذلك إذا كانت تقدم خدمات طبية وتندرج ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الجهات.

خضوعها لسياسات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

أكدت المادة أن هذه المستشفيات تعمل في إطار السياسات العامة التي يضعها
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما يحق للمجلس دعوة المديرين التنفيذيين لهذه المستشفيات لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.

تشكيل مجلس إدارة لكل مستشفى

تنص المادة على أن يكون لكل مستشفى جامعي مجلس إدارة يتولى إدارة العمل ووضع الخطط، ومن أهم اختصاصاته:

  • وضع النظام الداخلي للعمل بالمستشفى ووحداته

  • تحديد اختصاصات العاملين والوصف الوظيفي لهم

  • متابعة التقارير الدورية عن سير العمل والوضع المالي للمستشفى

تعيين المدير التنفيذي

تنص التعديلات على أن:

  • يكون للمستشفى مدير تنفيذي من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب

  • مدة التعيين 3 سنوات قابلة للتجديد

  • يتم التعيين بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على:

    • عرض رئيس الجامعة

    • ترشيح عميد كلية الطب

كما يتفرغ المدير التنفيذي لعمله، ويحدد مجلس إدارة المستشفى معاملته المالية، مع إمكانية تعيين نائب له.

ضم بعض المنشآت البحثية للنظام

أكد النص أيضًا أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي، إذا كانت تقدم خدمات طبية، تُعد مستشفيات جامعية وتسري عليها نفس الأحكام الواردة في القانون مع مراعاة القوانين المنظمة لعملها.

تنظيم إدارة المستشفيات الجامعية وتوحيد الإطار القانوني للمستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأجنبية والمؤسسات البحثية، بما يعزز حوكمة الإدارة الطبية والتعليمية داخل تلك المنشآت.

الأخبار العاجلة

كن أول من يعرف الأخبار فور حدوثها

اشترك الآن ليصلك أحدث الأخبار والمقالات الحصرية مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى