قانون الإيجار القديم يمنح المالك الحق في طلب الطرد الفوري للمستأجر الممتنع عن الإخلاء
خلاصة الخبر
قانون الإيجار القديم يمنح المالك الحق في طلب الطرد الفوري للمستأجر الممتنع عن الإخلاء كتبت/ إيمان درويش منح قانون الإيجار القديم المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار…
قانون الإيجار القديم يمنح المالك الحق في طلب الطرد الفوري للمستأجر الممتنع عن الإخلاء
كتبت/ إيمان درويش
منح قانون الإيجار القديم المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، حتى في حال رفع المستأجر دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.
وتحدد المادة 7 من القانون المدة القانونية لعقود الإيجار القديم بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية، على أن يكون الإخلاء واجبًا بانتهاء هذه المدة.

ويتيح القانون الإخلاء قبل انتهاء المدة في بعض الحالات الاستثنائية، أبرزها:
-
ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.
-
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، يمكن للمالك طلب أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
كما كفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة، مع استمرار نفاذ أمر قاضي الأمور الوقتية لحين الفصل في الدعوى.







